إمام فليقرأ قبله، ومن صلى صلاة ولم يقرأ فيها فهي خداج ": ثلاث مرات.
وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أعهر بحرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ".
وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى إشارة بالكف. لا تتشبهوا بأهل الكتاب، قصوا الشوارب ووفروا اللحى. ولا تقصوا النواصي ولا تمشوا في المساجد وعليكم بالقميص وتحته الإزار.
وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العرافة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة.
أخبرنا بهذه الأحاديث كلها أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نسخة كتبناها عنه طويلة لا ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة. وابن لهيعة قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب.
عمرو بن محمد بن الأعشم (1): شيخ يروى عن الثقات المناكير وعن الضعفاء الأشياء التي لا تعرف من حديثهم. ويضع أسامي للمحدثين. لا يجوز الاحتجاج به بحال.
روى عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه ".
.