عنه معلى بن أسد، منكر الحديث، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد.
روى عن الأعمش عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني نسيت وترى حتى أصبحت، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم قال: اذهب فأوتر قال: فرأيته جنح إلى سارية فأوتر ".
وروى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" علموا أولادكم أبناء سبع سنين الصلاة واضربوهم عليها أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " رواهما عنه شعيب بن واقد الهروي.
عبد المنعم بن بشير الأنصاري (1): أبو الخير، من أهل مصر، يروى عن عبد الله بن عمر العمرى روى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي (2) والناس. منكر الحديث جدا، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الاثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
عبد الجبار بن عمر الأيلي (3): كنيته أبو عمر، يروى عن الزهري ومحمد بن المنكدر، روى عنه ابن وهب، كان ردئ الحفظ ممن يأتي بالمعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات.