عبد الله بن عصم: أبو علوان (1). يروى عن ابن عباس وابن عمر، روى عنه شريك وأهل الكوفة، منكر الحديث جدا على قلة روايته، يروى عن الاثبات مالا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة.
روى عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل ما ذكر مرة. أخبرناه الحسن بن سفيان قال: حدثنا على بن إسحاق السمرقندي، قال: حدثنا أيوب بن جابر، قال: حدثنا عبد الله بن عاصم عن ابن عمر، على أن أيوب بن جابر أيضا شبه لا شئ.
عبد الله بن أبي ليلي: الأنصاري (2)، واسم أبيه يسار فيما زعموا، يروى عن علي : " من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة ". روى عنه ابنه المختار بن عبد الله وهذا شئ لا أصل له عن علي، لان المشهور عن علي ما روى عنه عبيد الله بن أبي رافع أنه كان يرى القراءة خلف الإمام، وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئا يرويه عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه. وذلك أن أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا - ممن ينسب إلى العلم منهم - أن من قرأ خلف الامام تجزيه صلاته، وإنما اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف الإمام فقط لا أنهم لم يجيزوه، ففي إجماعهم على إجازة القراءة خلف الإمام دليل على بطلان رواية ابن أبي ليلى هذا.