محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يقضيها متفرقة؟
قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان - الحديث (1) وسيأتي تمامه في باب الكفارات.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟
فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (2).
وقد مر هذا الخبر في كتاب الصلاة من عدة طرق مع حديث مثله عن علي بن مهزيار.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه (3).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (4) موصولا بطريق الحسين بن أبان كخبري صدر الباب، إلا أن روايته عن ابن أبان هنا من طريق الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عنه.
ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن