واضحة بما حققناه.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الجلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أكل وشرب (1).
وروى الشيخ خبرا آخر بمعنى هذا الحديث أورده وفي طريقه ضعف ولكنه يصلح للتأييد، ويظهر من الشيخ الاعتماد عليه حيث أورده في الاستبصار (2) وحده على وجه المعارضة لحديث مشهور رواه الزهري وهو من العامة، وفيه أن الستة أيام بعد عيد الفطر يصام. والخبر الذي أشرنا إليه علقه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين (3).
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم - وفي الثاني جهالة تكرر التنبيه عليها، والعهد بطريق زرارة غير بعيد - أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك (4).