المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله (ص): في الغنم السائمة زكاة (1) هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة، أو لا؟
فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد (2) وجماعة من أهل العربية ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة.
وفرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة، وقال: الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث، وهي:
أن يكون الخطاب قد ورد للبيان، كما في قوله (ص): في الغنم السائمة زكاة أو التعليم، كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة (3) أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشاهدين، فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين، ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك.