وإما إن كان لصحة الملفوظ به فإما ان تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا.
فإن كان الأول، فكقوله تعالى: * (واسأل القرية) * (12) يوسف: 82) فإنه لا بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا (1).
وإن كان الثاني، فكقول القائل لغيره: أعتق عبد ك عني على ألف فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه.
النوع الثاني - دلالة التنبيه والايماء وهي خمسة أصناف، وسيأتي ذكرها في القياس.
النوع الثالث - دلالة الإشارة وذلك كما في قوله (ص)، في حق النساء النساء ناقصات عقل ودين فقيل له:
يا رسول الله، ما نقصان دينهن؟ - قال: تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي، ولا تصوم (2) فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن، لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن، ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما لذكره وكذلك دلالة مجموع قوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (46) الأحقاف: 15) وقوله تعالى: * (وفصاله في عامين) * (31) لقمان: 14) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ.
وكذلك قوله تعالى: * (فالآن باشروهن) * (2) البقرة: 187) أباح المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر بقوله: * (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) * (2) البقرة: 187) وكان بيان ذلك هو المقصود، ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان، وأصبح جنبا لم يفسد صومه، لان من جامع في آخر الليل، لا بد من تأخر غسله إلى النهار، فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل. ومع ذلك فإنه لم يقع مقصودا من الكلام، إلى نظائره.