الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
الأقسام فلا يمتنع التعليل فيها بما لا مناسبة فيه، إلا أن تكون العلة بمعنى الباعث، وأما بمعنى الامارة والعلامة فلا.
وعلى هذا، فما ذكروه من الحجة على امتناع التعليل بالوصف الطردي إنما يصح إن لو قيل إن التعليل بالوصف الطردي بمعنى الباعث، ولا اتجاه لها في التعليل بمعنى الامارة والعلامة.
وعلى هذا، فلا امتناع في جعل الجهل علامة على الاكرام، والعلم علامة على الإهانة، إذا لم يكن هو الباعث بل الباعث غيره.
المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومي إليه مدلولا عليه بصريح اللفظ، كالأمثلة السابق ذكرها.
وأما إذا كان اللفظ يدل على الوصف بصريحه، والحكم مستنبط منه، غير مصرح به، كما في قوله تعالى * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * فإن اللفظ بصريحة يدل على الحل، والصحة مستنبطة منه.
ووجه استنباط الصحة منه أنه لو لم يكن البيع صحيحا، لم يكن مثمرا، إذ هو معنى نفي الصحة وإذا لم يكن مثمرا مفيدا، كان تعاطيه عبثا، والعبث مكروه، والمكروه لا يحل. وعند ذلك، فيلزم من الحل الصحة لتعذر الحل مع انتفاء الصحة.
وهذا (1) مما اختلف في كونه مومى إليه.
فذهب قوم إلى امتناع الايماء تمسكا منهم بأن الايماء إنما يتحقق إذا دل اللفظ بوضعه على الوصف والحكم، كما سبق من الأمثلة.
وأما إذا دل على الوصف بالوضع، وكان الحكم مستنبطا منه، فلا يدل ذلك على كونه مومي إليه، كما إذا دل اللفظ على الحكم بوضعه، وكان الوصف مستنبطا منه، فإنه لا يدل على الايماء إلى الوصف، وذلك كما في قوله، عليه السلام حرمت الخمرة لعينها (2) فإنه يدل على الحكم، وهو التحريم وضعا، والشدة المطربة علة مستنبطة منه، وليست مومي إليها.

1 - وهذا - فيه تحريف، والصواب فهذا لأنه جواب قوله وأما إذا كان اللفظ.
2 - تقدم تعليقا ص 191 ج 3 ان هذا الحديث غير صحيح. فما بنى عليه من التمثيل به لما حكمه منصوص وعلته مستنبط غير صحيح أيضا، والصحيح ان كلا من تحريم الخمر وعلته الموجبة له منصوص في الكتاب والسنة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا) - إلى قوله - (فهل أنتم منتهون) وقوله (ص).
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (2)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الصنف السادس في المطلق والمفيد 3
2 الصنف السابع في المجمل 8
3 المسألة الأولى - التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا اجمال فيهما 12
4 المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل 14
5 المسألة الثالثة مذهب المجهور انه لا اجمال في حديث (رفع عن أمتي الخطأ) الخ 15
6 المسألة الرابعة الخلاف في حديث (لا صلاة الا بطهور) ونحوه هل هو مجمل أم لا 16
7 المسألة الخامسة قولي تعالى (فاقطعوا أيديهما) هل هو مجمل أم لا؟ 19
8 المسألة السادسة في اللفظ الوارد الممكن حمله على معنى أو معنيين مجمل 21
9 المسألة السابعة في اللفظ الوارد الممكن حمله على حكم شرعي مجدد الخ 22
10 المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي الخ 23
11 الصنف الثامن في البيان - والمبين 25
12 المسألة الأولى الفعل يكون بيانا 27
13 المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل الخ 28
14 المسألة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة 31
15 المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان 32
16 المسألة الخامسة الخلاف في جواز تأخير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 48
17 المسألة السادسة الذين اتفقوا على تأخير البيان إلى الحاجة الخ 49
18 المسألة السابعة اختلفوا في جواز التدريج في البيان 49
19 المسألة الثامنة: إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل الخ 50
20 الصنف التاسع في الظاهر وتأويله 52
21 المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الخ 54
22 المسألة الثانية التأويلات البعيدة في مذهب الحنفية 56
23 المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت الخ 58
24 المسألة الرابعة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام الخ 59
25 المسألة الخامسة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم الخ 60
26 المسألة السادسة التأويلات البعيدة في قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الخ 60
27 المسألة السابعة التأويلات البعيدة مصير قوم إلى قوله فيها سقت السماء العشر 61
28 المسألة الثامنة من أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين الخ 62
29 القسم الثاني في دلالة غير المنظوم، النوع الأول دلالة الاقتضاء 64
30 النوع الثاني دلالة التنبيه - والإيماء - الثالث الإشارة 65
31 النوع الرابع المفهوم 66
32 المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد الخ 72
33 المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شئ بكلمة (ن) الخ 88
34 المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايته 92
35 المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص 94
36 المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم للقب ليس بحجة 95
37 المسألة السادسة في تقييد الحكم بأنما هل يدل على الحصر أم لا؟ 97
38 المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات) الخ 98
39 المسألة الثامنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عالم في البلد الا زيد 99
40 المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق الخ 100
41 الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ 102
42 الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء 109
43 الفصل الثالث الفرق بين التخصيص والنسخ 113
44 الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي 114
45 المسألة الأولى في اثبات النسخ على منكريه 115
46 المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل الخ 126
47 المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد 134
48 المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل 135
49 المسألة الخامس يجوز نسخ حكم الخطاب إلى أخف منه 137
50 المسألة السادسة جواز نسخ التلاوة دون الحكم 141
51 المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار 144
52 المسألة الثامنة جواز نسخ القرآن بالقرآن 146
53 المسألة التاسعة أحد قولي الشافعي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن 150
54 المسألة العاشرة الخلاف في امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 153
55 المسألة الحادية عشرة الخلاف في نسخ الحكم الثابت بالإجماع 160
56 المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به 160
57 المسألة الثالثة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس 163
58 المسألة الرابعة عشرة في النسخ بالقياس 164
59 المسألة الخامسة عشرة جواز النسخ بفحوى الخطاب 165
60 المسألة السادسة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس الخ 167
61 المسألة السابعة عشرة الخلاف إذا كان الناسخ مع جبريل الخ 168
62 المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا 170
63 المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على ان نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا الخ 178
64 المسألة العشرون الاتفاق على نسخ جميع التكاليف بانعدام العقل 180
65 خاتمة في معرفة طريق الناسخ والمنسوخ 181
66 الأصل الخامس - القياس 183
67 القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية 194
68 القسم الثاني في شروط علة الأصل 201
69 المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل الخ 202
70 المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة 202
71 المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة من الضابط 202
72 المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم 206
73 المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي 210
74 المسألة السادسة اشترط قوم ان تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه 212
75 المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس 216
76 المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة 218
77 المسألة التاسعة في الكسر هل هو مبطل للعلة 230
78 المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور 233
79 المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية 234
80 المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة 236
81 المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين 238
82 المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث الخ 239
83 المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا 240
84 المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة 241
85 المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ 242
86 المسألة الثامنة عشرة يجب ان لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها 244
87 المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة ما من الشارع الخ 245
88 المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه 247
89 القسم الثالث في شروط الفرع 248
90 الباب الثاني في مسالك العلة - المسلك الأول الاجماع 251
91 المسلك الثاني النص الصريح 252
92 المسلك الثالث ما يدل على العلة بالتنبيه والايماء 254
93 المسألة الأولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه 262
94 المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه الخ 262
95 المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم 264
96 المسلك الخامس في اثبات العلة المناسبة والإحالة 270
97 الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب 270
98 الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود والمطلوب من شرع الحكم 271
99 الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود 272
100 الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته 274
101 الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي 276
102 الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها 281
103 الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره 282
104 الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة 285
105 المسلك السادس اثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول في مباحث قياس الشبه 294
106 المسلك السابع اثبات العلة بالطرد والعكس 299
107 خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم 302