الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم الصنف السادس في المطلق والمقيد أما المطلق: فعبارة عن النكرة في سياق الاثبات فقولنا: (نكرة) احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين أو عام مستغرق وقولنا: (في سياق الاثبات) احتراز عن النكرة في سياق النفي، فإنها تعم جميع ما هو من جنسها، وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق وذلك كقولك في معرض الامر أعتق رقبة أو مصدر الامر كقوله * (فتحرير رقبة) * (4) النساء: 92) أو الاخبار عن المستقبل كقوله (سأعتق رقبة) ولا يتصور الاطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي، كقوله رأيت رجلا ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه (2) . وإن شئت قلت هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه (3) . فقولنا: (لفظ) كالجنس للمطلق وغيره وقولنا: (دال) احتراز عن الألفاظ المهملة وقولنا: (على مدلول) ليعم الوجود والعدم

1 - هل الامر بمطلق الماهية امر بجزئي من جزئياتها، ضرورة انها كلي ولا وجود للكي خارج الأذهان الا في الجزئيات، أو امر بكل جزئي من جزئياتها، لاشعار عدم التقييد بالتعميم، أو اذن وتخيير في فعل كل جزئي من جزئيات الماهية ويخرج المكلف بفعل واحد منها كالواجب المخير، في ذلك خلاف.
2 - انظر تقيد صاحب جميع الجوامع وشارحه للتعريفين ورد العطار في حاشيته عليهما وما نقله عن العلامة طاش كبري مما يوضح هذا الموضوع.
3 - وقيل: المطلق ما دل على الماهية بلا قيد أي من غير اعتبار قيد سواء وجد ولم يعتبر أم لم يوجد فعلى التعريفين الأول والثاني لا يسمى اللفظ باعتبار دلالته على الماهية دون نظر إلى القيد مطلقا وعلى الثالث مطلقا.
(٣)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست