المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد، وأمكن حمله على الموضوع اللغوي: اختلفوا فيه.
فذهب الغزالي إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية، وذهب غيره إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي، وهو المختار.
وذلك مثل قوله (ص): الطواف بالبيت صلاة (1) فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكما، في الافتقار إلى الطهارة.
ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.
وكقوله (ص): الاثنان فما فوقهما جماعة (2) فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة.
ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتها، وإنما قلنا بكونه ظاهرا في الحكم الشرعي للاجمال والتفصيل:
أما الاجمال فما ذكرناه فيما تقدم.
وأما التفصيل: فهو أنه (ص)، إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية، التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة، فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة.