الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية: فأثبته قوم: ونفاه أصحابنا والمعتزلة.
وقبل الخوض في الحجاج، لا بد من بيان أقسام العكس، واختلاف الاصطلاحات فيه، وتعيين محل النزاع منها فنقول: أما العكس في اللغة فمأخوذ من رد أول الامر إلى آخره، وآخره إلى أوله، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه.
وأما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما، والملزوم لازما مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والايجاب (1) وذلك كقول القائل في عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كلية، كقولنا كل إنسان حيوان أو جزئية كقولنا بعض الانسان حيوان بعض الحيوان إنسان أو كلية سالبة، كقولنا لا شئ من الانسان بحجر لا شئ من الحجر بإنسان وعلى قياسه عكس القضية الشرطية.
وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فقد يطلق العكس باعتبارين:
الأول: منهما مثل قول الحنفي: لما لم يجب القتل بصغير المثقل، لم يجب بكبيره بدليل عكسه في المحدد، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح، وجب بصغيرة وهو باطل.

1 - الخلاف في اشتراط العكس متفرع على الخلاف في جواز تعدد العلل، فكان المناسب ان تجعل هذه المسألة بعد مسألة تعدد العلل.
2 - في المخطوطة بجعل الخبر مبتدأ والمبتدأ خبرا مع بقاء الخ، وتعريف المطبوعة خاص بعكس القضية وتعريف المخطوطة خاص بعكس القضية الحملية. وقد عرفه صاحب متن المسلم بتعريف يشملهما فقال:
العكس قلب جزأي القضية * مع بقاء الكم والكيفية - والصدق الا الموجب الكلية * فعوضوها الموجب الجزئية فهذا أجمع من كل من التعريفين وأنسب لما ذكر بعد من التمثيل لعكس كل منهما والقضية: الجملة الخبرية، والكم العدد الذي يعبر عنه بكل وبعض وما في معناهما والكيفية السلب والايجاب، اي النفي والاثبات.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست