أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله ثواب، ولا كان من أهل الايمان) (1).
لكن التأمل في النصوص المذكورة قاض بأنها أجنبية عما نحن فيه، بل هي واردة لبيان عدم حجية الرأي والقياس ووجوب التعبد بأقوالهم عليهم السلام، وعدم الاستغناء عنهم بذلك.
البيان عدم إيصال الرأي والنظر للحكم الشرعي، بل هو يزيد في التيه والضلال، نظير ما تضمن أن السنة إذا قيست محق الدين، فيكون التسليم به مانعا عن حصول القطع منه غالبا.
أو لبيان عدم جواز النظر في الدين، لما قد يستتبعه من الضلال والخطأ، فيكون الناظر مقصرا غير معذور حتى لو فرض حصول القطع له، وهذا لا ينافي لزوم العمل عليه على طبق القطع، لما سبق من عدم التلازم بين لزوم العمل بالقطع ومعذريته في فرض الخطأ.
أو لبيان شرطية الولاية في قبول الأعمال، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل في النصوص المذكورة على اختلاف ألسنتها.
هذا، وقد قرب شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) حمل النصوص المذكورة على كون أخذ الحكم من الكتاب والسنة شرطا في صحة العمل عبادة كان أو معاملة، لا شرطية الولاية له فقط، فالحكم وإن كان ثابتا مع وصوله بالطرق العقلية، إلا أنه يتعذر امتثاله إلا بعد النظر في أدلته من الكتاب والسنة، نظير تعذر امتثال أمر الصلاة للجنب والكافر إلا بعد الغسل والايمان.
نعم، لا بد من كون الاشتراط المذكور بنتيجة التقييد لا بالتقييد اللحاظي، فرارا عن محذور أخذ ما يتأتى من قبل الحكم في متعلقه، نظير ما يذكر في مبحث التعبدي والتوصلي.