والمناسب التعرض لما وقع الكلام فيه بينهم بلحاظ بعض الآثار المترتبة عليه فنقول:
القطع الموضوعي إما أن يتعلق بموضوع واقعي لا حكم له شرعا، كقيام زيد، أو بموضوع له حكم شرعي كالاستطاعة، أو بنفس الحكم الشرعي، كوجوب الحج.
لا إشكال في الأول.
وعلى الأخيرين فالحكم المترتب على القطع..
تارة: يكون مماثلا لحكم المقطوع أو للحكم المقطوع به، بان يتفقا نوعا ومتعلقا كما لو قال: إن علمت أنك مستطيع وجب عليك الحج، أو: إن علمت أن الحج واجب عليك وجب عليك الحج، مع فرض أن تمام موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة، وأن الوجوب الثابت بسبب العلم بها أو بوجوب الحج هو وجوب آخر غير ذلك الوجوب.
وأخرى: يكون مضادا له، كما لو قال: إن علمت أنك مستطيع حرم عليك الحج، أو: إن علمت أن الحج واجب عليك حرم عليك الحج.
وثالثة: يكون مخالفا له بأن يتعدد متعلقهما، كما لو قال: إن علمت أنك مستطيع وجب عليك التصدق، أو: إن علمت أن الحج واجب عليك وجب عليك التصدق.
لا إشكال في إمكان الأخير.
كما لا ينبغي الاشكال في امتناع الثاني، لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادين ولا يصححه اختلاف الحكمين رتبة، لما ذكره غير واحد من أن الاختلاف الرتبي لا يصحح اجتماع الضدين. فإن ملاك التضاد بين الاحكام المانع من اجتماعها في متعلق واحد تنافيها في مقام العمل، وهو لا يرتفع باختلاف الرتبة المذكور.