ورواية عبيدة السلماني، سمعت عليا عليه السلام يقول: (يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا بما لا تعلمون، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال قولا آل منه إلى غيره، وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه). فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال: (يسأل عن ذلك علماء آل محمد صلى الله عليه وآله) (1) .
الثانية: ما تضمن اختصاص الأئمة عليهم السلام بالعلم بالتأويل وأنهم الراسخون في العلم، وما تضمن تفسير قوله تعالى: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) بهم عليهم السلام، وأن علم الكتاب عندهم، وإليهم ميراثه خاصة، وعهد بيانه إليهم، وهم المستنبطون، ووجوب الرجوع لهم في تفسير القرآن، وأن التمسك بالقرآن هو الذي يأخذه منهم ومن سفرائهم إلى شيعتهم، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين.
الثالثة: ما تضمن النهي عن تفسير القرآن مطلقا، أو عن تفسيره بالرأي، أو من غير علم، وعن القول والمراء والجدال فيه، وأخذه من غير الأئمة عليهم السلام، وأن الرجل ينتزع الآية فيخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض، وأنه ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر، ونحو ذلك.
الرابعة: ما تضمن أن للقرآن ظهر أو بطنا، وأن فيه ناسخا ومنسوخا، وأنه ليس شئ أبعد عن عقول الرجال منه، ومن تفسيره ونحو ذلك.
لكن النصوص المذكورة على كثرتها لا شاهد فيها بالمدعى.
أما الطائفة الأولى فالعمدة فيها صحيح منصور، وهو ظاهر في إرادة لزوم نصب الإمام ليكون حجة على الناس في رفع الاختلاف وبيان الحق، وأن القرآن لا يكفي في ذلك، وهو لا ينافي حجية ظاهر الكتاب في مقام العمل كظاهر كلام الإمام عليه السلام الذي لا يرفع الاختلاف أيضا. فالمراد فيه بالحجة الحجة