كيف ولا إشكال - ولو بضميمة بعض الروايات - في أن بعض ظواهره مرادة، وهي مما تصل له العقول.
وبالجملة: التأمل في الروايات المذكورة المتقدمة وغيرها على كثرتها شاهد بورودها للردع عن الاستغناء بالقرآن عن الأئمة عليهم السلام أو في مقام النهي عن تأويل مجملاته وصرف ظواهرها بالاجتهاد والاستحسانات التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو عن الاخذ بمشتبهاته من دون تأمل في القرائن الاخر، أو نحو ذلك مما هو أجنبي عن محل الكلام.
على أنه لو فرض عدم ظهور جميع النصوص المذكورة في ما ذكرنا تعين حملها عليه أو على نحوه مما لا ينافي المطلوب لأجل النصوص الكثيرة الظاهرة في جواز الرجوع لظواهر الكتاب والعمل بها، كحديث الثقلين ونحوه مما دل على حجية الكتاب والسنة، وأحاديث عرض الاخبار على الكتاب وأحاديث الترجيح، بينها بموافقته.
وما في الوسائل من أن العمل حينئذ بالكتاب والسنة لا بالكتاب وحده.
كما ترى! فإن مفاد النصوص المدعي دلالتها على المنع ليس هو المنع تعبدا عن العمل به إلا بضميمة السنة، بل المنع لعدم إمكان الاطلاع على معناه إلا بشرحه فيها، وحينئذ فإذا فرض تعارض النصوص الشارحة كيف يكون مرجحا لها مع فرض إجماله وتعذر الاطلاع على معناه؟! بل كيف يمكن مع ذلك طرح الاخبار به لو خالفها، أو كونه قرينة عليها لو وافقها؟! كما تضمنته نصوص العرض، وكيف يكون المتبوع تابعا والحاكم محكوما؟!
ومثل النصوص المتقدمة النصوص الكثيرة الواردة في الموارد الخاصة المتفرقة التي يظهر منها المفروغية عن جواز الرجوع للقرآن والاحتجاج بظاهره، وقد تعرض لبعضها شيخنا الأعظم قدس سره، ولا مجال لاستقصائها.
وعلى هذا جرت سيرة الأصحاب قديما وحديثا، فقد عرفوا بالرجوع