المعصوم عليه السلام أو غفلته عنها في مقام حكايته، أو تعمد إخفائها، ويندفع الأولان بأصالة عدم الغفلة، والثالث بفرض حجية نقله، لكونه ثقة في نفسه.
نعم، قد يتم في الاخبار التي يرويها غير المخاطبين بها كما لو قال الراوي: سمعته يقول لرجل، أو: سأله رجل، أو نحو ذلك.
وما ذكره شيخنا الأستاذ من كون المقصود بها إفهام جميع السامعين لها، لا خصوص السائل، لان الأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون أن غرض الجالسين في مجالسهم الاستفادة من سؤال السائلين والتفقه به.
وإن لم يكن بعيدا، إلا أنه غير ظاهر بنحو يعتد به في إثبات المطلوب، فلا يبعد ترتب الثمرة في مثل ذلك، كما ذكره المحقق القمي قدس سره.
لكن الأخبار المذكورة تشهد بعدم الفرق في الحجية بين من قصد بالافهام وغيره، لما أشرنا إليه من أن النقل ليس لمحض حكاية اللفظ، بل لبيان المضمون من أجل الرجوع إليه والعمل به، هو شاهد بأن عموم الحجية من الارتكازيات العامة التي جرى عليها الرواة ونقلة الحديث والعلماء في مقام الاستدلال، وإليه يرجع ما تقدم من الاستدلال بسيرة العلماء في أخذ الاحكام الكلية من الاخبار.
ثم إنه قد يستشكل في الرجوع للروايات..
تارة: من جهة التقطيع الذي طرأ عليها، حيث يحتمل معه ضياع القرينة.
وأخرى: من حيث النقل بالمعنى، حيث أن الناقل قد يخطئ في فهم المراد أو في أدائه بغير لفظه.
ويندفع الأول بما أشرنا إليه من أصالة عدم الغفلة، فإنه حيث كان اثبات الروايات في الكتب بعد تقطيعها لأجل الرجوع إليها والاخذ بمضامينها كان اللازم على مثبتها ملاحظة القرائن الدخيلة في فهم المراد، واحتمال غفلته مدفوع بالأصل.