____________________
(1) حاصله: انه إذا كان المميز والمفرد بالتدوين للعلم هو الغرض يمكن ان يترتب على جملة من المسائل المتحدة موضوعا ومحمولا غرضان، كمسألة مقدمة الواجب، ومسألة اجتماع الأمر والنهي - مثلا - فإنه يترتب عليهما غرض علم الكلام، وغرض علم الأصول، فان علم الكلام يبحث عن أصول المبدأ والمعاد، والأمر والنهي من أحوال المبدأ، ويترتب عليهما استنباط حكم مقدمة الواجب من حيث الوجوب وعدمه، وصحة الصلاة في الدار المغصوبة، بناءا على جواز الاجتماع وعدمه، فالغرض المترتب عليها في علم الكلام هو نفس صحة اجتماع الامر بالصلاة والنهي عن الغصب فيمن صلى في الدار المغصوبة، فيكون مطيعا وعاصيا بشيء واحد، بناءا على جواز الاجتماع، وعدم صحة توجه الأمر والنهي إليه، بناءا على الامتناع. والغرض المترتب عليها في علم الأصول هو صحة الصلاة وانها مسقطه للقضاء والإعادة، بناءا على الاجتماع، وعدم صحة الصلاة ولابد من القضاء أو الإعادة، بناءا على الامتناع. فلو كان هناك جملة من المسائل كهاتين المسألتين يترتب عليهما غرضان فهي بحسب كل غرض علم على حدة، فلازم ذلك تدوينها في محلين، وصحة البحث عنها في مقامين، وعدم صحة افرادها بالتدوين، والبحث عنها في مقامين مما لا شبهة في قبحه عند العقلاء، بل محاليته، للزوم تحصيل الحاصل فإنه بالبحث عنه في مقام واحد يحصل الغرضان، لأن المفروض ترتبهما على نفس المسائل، وبعد حصول الغرض لا وجه للتدوين والبحث عنه في مقام آخر. ومن الواضح ان هذا الاشكال: وهو جواز التداخل في جميع المسائل إنما يرد إذا كان المميز للعلم هو الغرض، وأما إذا كان المميز هو نفس المسائل فلا يرد، لأنه لا يكون هناك علمان ليتداخلا فيرد الاشكال، بل هو علم واحد يترتب عليه غرضان.