لكونه مقطوع البقاء على تقدير ومقطوع الارتفاع على تقدير آخر.
(ثم إن) ما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه من الليل أو النهار أو الشهر ونحوها انما هو إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه بنحو مفاد كان أو ليس التامة (واما) إذا كان الأثر مترتبا عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة، ككون الزمان الحاضر من الليل أو النهار أو من رمضان، ففي جريان الاستصحاب اشكال، ينشأ من أن المتصف بمفاد كان أو ليس الناقصة ليس له حالة سابقة حتى يستصحب، لان الزمان الحاضر الذي شك في ليليته أو نهاريته حدث اما من الليل واما من النهار، فلا يقين باتصافه بكونه من الليل أو النهار (واستصحاب) بقاء الليل والنهار بمفاد كان التامة لا يثبت نهارية الزمان الحاضر أو ليليته حتى يترتب عليه اثره الخاص من وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الزمان الذي اخذ كونه ظرفا لامتثاله (ولأجل) ذلك يشكل الامر في كلية الموقتات كالصلوات اليومية والصوم في رمضان ونحوهما، نظرا إلى أن غاية ما يقتضيه استصحاب الليل أو النهار بمفاد كان التامة في مثل تلك الموقتات انما هو اثبات بقاء التكليف بالموقتات ووجوب الاتيان بها (واما) اثبات وقوعها في الليل أو النهار أو رمضان الذي اخذ ظرفا لها ليترتب عليه الامتثال والخروج عن العهدة فلا (لان) صدق كون العمل واقعا في الوقت المضروب له شرعا مبني على اثبات نهارية الزمان الحاضر أو ليليته أو رمضانيته، (وبعد) عدم اثبات الأصل المزبور نهارية الزمان الحاضر أو ليليته، فلا يترتب عليه الامتثال والخروج عن عهدة التكليف بالموقت (وبذلك) تقل فائدة استصحاب الوقت والزمان، لان الأثر المهم فيه انما هو في الموقتات.
(ولكن) يمكن دفع الاشكال، (اما شبهة) استصحاب مفاد كان الناقصة فبان يقال: ان ذوات الآنات المتعاقبة كما تكون تدريجية، كذلك وصف الليلية والنهارية الثابتة لها أيضا تدريجية، تكون حادثة بحدوث الآنات وباقية ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالليلية أو النهارية وشك في اتصاف الزمان الحاضر بالليلية أو النهارية، فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان، ويدفع شبهة الحدوث فيما كان