المقومة لفرديته عرفا، بحيث يعد معه الموجود اللاحق فردا مغايرا مع الموجود السابق نظير تغيير عنوان التكلم من مثل القرآن إلى الأدعية، أو الخطبة أو الزيارة أو تغييره من فرد إلى فرد آخر (وأخرى) على نحو لا يوجب ذلك، نظير تبدل أعمدة الخيمة غير الموجب لتغيير في هيئتها، كما في تبدل عرق الأرض الجاري منه الماء إلى عرق آخر غير موجب لتغيير في الماء وجريانه (فهذه) صور خمسة للشك في بقاء الامر الزماني التدريجي.
(ولا ينبغي) الاشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الأولى والثانية (واما الصورة) الثالثة، فجريان الاستصحاب فيها أيضا مما لا غبار فيه، لولا شبهة كونه من الشك في المقتضى، وهي أيضا مندفعة بما حققناه في بعض المباحث المتقدمة من عموم حجية الاستصحاب حتى في مورد الشك في المقتضى (واما الصورة) الرابعة، ففي الوجه الأول منها لا يجري الاستصحاب، لكونه من استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من اقسام الكلي الذي عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه (واما الوجه) الثاني منها، فلا قصور في جريان الاستصحاب فيه، لكونه مما تم فيه أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق واتحاد متعلق الوصفين، نظير استصحاب بقاء هيئة الخيمة عند الشك في قيام عمود آخر مقام العمود الأول المنتفي قطعا (ولعل) من هذا القبيل استصحاب بقاء جريان الماء وسيلان الدم عند الشك في قيام مبدء آخر مقام المبدء الأول الذي علم بارتفاعه، فان مجرد اختلاف المبادئ لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيها ما لم يوجب اختلافها تغييرا في عنوان المستصحب عرفا أو في الخصوصية المقومة له بنحو يعد الموجود اللاحق مغايرا مع الموجود السابق عرفا (وكذا) الحال في مثل التكلم والقرائة في بعض افرادهما فلا يمنع عن جريان الاستصحاب فيها مجرد تعدد الدواعي (وحينئذ) فلا وجه لما في التقرير عن بعض الأعاظم قده من اطلاق القول بالمنع عن جريان الاستصحاب في الصورة الرابعة