الظاهري مجردا عن إحدى الخصوصتين (فلا بد) حينئذ، اما من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب فيه رأسا، أو الالتزام بجريانه مع المصير إلى كونه محدودا قهرا بالحد النفسي بالملازمة العقلية، كما التزم به بعض الأعاظم قده على ما حكى عنه (بدعوى) ان ذلك من لوازم الأعم من الواقع والظاهر، فمتى جرى الاستصحاب بالنسبة إلى الكلى وامتنع تحدده بالحد الغيري لمكان اليقين بارتفاع ما ثبت وجوبه لأجله بنسخ ونحوه يتعين كونه محدودا بالحد النفسي (ولكنهما) كما ترى، فان الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الكلى في نحو المثال مشكل، كما أن الالتزام بجريانه فيه واقتضائه بالملازمة العقلية لكونه وجوبا نفسيا أشكل.
(ولكن) الذي يهون الخطب هو فساد أصل المبنى، لابتنائه على كون المتكفل للتنزيل في أمثال المقام هو الشارع نظير قوله الطواف بالبيت صلاة (والا) فبناء على تكفل المكلف لذلك بايجاب من الشارع بالبناء على بقاء اليقين أو المتيقن عملا الراجع إلى الامر بالمعاملة مع اليقين الزائل أو المتيقن السابق معاملة الباقي عند الشك في بقائه بالجري العملي على طبقه من حيث الحركة أو السكون، فلا مجال لاستفادة جعل الأثر أو المماثل من نحو هذه الأوامر الظاهرية، لو ضوح ان التنزيل الناشئ من كل شخص لابد من أن يكون بلحاظ الأثر الناشئ من قبله، والأثر الناشي من قبل المكلف في أمثال المقام لا يكون إلا عمله، لاجعل الأثر والمماثل كما هو ظاهر (ولا فرق) في ذلك بين القول برجوع النقض في لا تنقض إلى نفس عنوان المتيقن، أو إلى المتيقن بلحاظ اليقين مرأتا إلى المتيقن في ارجاع النقض إليه، إذا هو على الأول ظاهر لعدم ترتب اثر شرعي على اليقين الطريقي حتى يكون التنزيل راجعا إلى جعل حقيقة الأثر أو المماثل، فتعين رجوعه إلى الامر بالمعاملة بابقائه عملا، (وكذلك) على الثاني، فإنه وان أمكن تصدى الشارع بنفسه للتنزيل بلحاظ جعل حقيقة الأثر أو المماثل، الا انه يلزم كون النهي المستفاد من الهيئة ارشاديا مخصا، نظير قوله أطيعوا الله، لان التنزيل مستفاد حينئذ من مادة النقض فيكون النهي المستفاد من الهيئة ارشاديا (بخلاف) ما ذكرناه، فإنه عليه تكون الهيئة على ظاهرها من المولوية (وعليه) ترتفع الشبهة المتقدمة في استصحاب