الذي هو العدم الخاص (ومثله) مما لا يمكن اثباته بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل بضميمة الجزم بزوال الفرد القصير، ولا يجري فيه حكم المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، ولو مع جريانه في البسائط بالنسبة إلى مراتبه فيبقى استصحاب بقاء الكلي حينئذ بحاله (وان شئت) قلت إن ما يمكن اثباته من ضم الوجدان والأصل على فرض جريان حكم المركب المحرز بعضه بالواجدان وبعضه بالأصل في البسائط التي لها مراتب انما هو العدم المطلق، وهو من جهة عدم كونه نقيضا لصرف الوجود لا يكون موضوعا للأثر الشرعي، وما يكون موضوعا للأثر الشرعي انما هو العدم الخاص الذي هو نقيض صرف الوجود، ومثله مما لا يمكن اثباته بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل بعد عدم جريان حكم المركب المحرز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان فيه، فتجري أصالة بقاء الكلي حينئذ بلا معارض ويترتب على استصحابه آثاره، فتدبر فيما ذكرنا فإنه دقيق وبالتحقيق حقيق.
(ثم انه) لا فرق في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ان يكون الكلي موضوعا للأثر الشرعي، كما في مثال الحيوان المردد بين طويل العمر وقصيره إذا فرض ترتب اثر شرعي عليه، ومثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، وبين ان يكون بنفسه حكما واثرا شرعيا (كالمردد) بين كونه واجبا نفسيا، أو واجبا غيريا لواجب آخر قد علم بارتفاعه بنسخ ونحوه، وكما في العلم الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة مع الاتيان بالجمعة، فإنه على المختار في مفاد حرمة النقض من رجوعه إلى الامر بالمعاملة مع اليقين الزائل أو المتيقن معاملة الباقي من حيث الجري العملي، يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلى والقدر المشترك ويترتب عليه آثاره، سواء فيه بين ان يكون الكلى موضوعا لاثر شرعي، وبين ان يكون بنفسه تكليفا واثرا شرعيا، كمثال الوجوب المردد بين الغيري والنفسي ووجوب الصلاة المردد بين الظهر والجمعة (نعم) على القول برجوع هذه التنزيلات إلى جعل الأثر والمماثل، يشكل جريان الاستصحاب في الكلى فيما كان اثرا شرعيا، ينشأ ذلك من امتناع جعل كلي الأثر والقدر المشترك بلا كونه في ضمن فصل خاص (فإنه) كما يستحيل جعل الوجوب الواقعي مجردا عن الخصوصية النفسية والغيرية، كذلك يستحيل جعل الوجوب