واضح (وفيه انه) كما أن احتمال ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث هو الفرد الزائل، كذلك احتمال بقائه من لوازم كون الحادث هو الفرد الباقي، فلا وجه لجعل الشك في بقاء الكلى من لوازم خصوص احتمال كون الحادث هو الفرد الزائل (فالأولى) في الجواب عن الشبهة منع السببية والمسببية بينهما (بدعوى) ان الشك في بقاء الكلى وارتفاعه انما كان مسببا عن العلم الاجمالي بان الحادث هو الفرد الزائل أو الباقي، ولا أصل يصلح لتعيين ما هو الحادث (فان) أصالة عدم كون الحادث هو الفرد الطويل بنحو مفاد ليس الناقصة مع أنها لا مجرى لها في نفسها لانتفاء ركنها الذي هو اليقين السابق، لا يثبت كون الحادث هو الفرد القصير، ولا ارتفاع القدر المشترك (واما) أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بنحو مفاد ليس التامة فهي أيضا غير مثبتة لارتفاع القدر المشترك ولو على فرض السبية والمسببية بينهما، (لان) الترتب بينهما عقلي لا شرعي، بداهة عدم كون الترتب بين الكلى والفرد في الوجود والعدم من المجعولات الشرعية وانما هو عقلي محض حتى في مثل الحدث والجنابة (لان) ما هو مترتب عليها انما هو طبيعة الحدوث مهملة، لا الطبيعة المطلقة والقدر المشترك بينهما وبين غيرها، وترتب عدم هذه على عدم الجنابة عقلي لا شرعي، فتجري حينئذ أصالة بقاء الكلى والقدر المشترك بلا مزاحم (نعم) لو اغمض النظر عن هذه الجهة وقيل بشرعية الترتب بين وجود الكلى ووجود الفرد اما مطلقا أو في بعض المقامات (فلا مجال) لاشكال بعض الأعاظم عليه بمعارضة الأصل فيه مع أصالة عدم حدوث الفرد القصير فيبقى استصحاب بقاء الكلى والقدر المشترك بحاله بعد تساقطهما (إذ فيه) انه مع خروج الفرد الزائل عن مورد الابتلاء لا يجري فيه الأصل كي يعارض مع الأصل الجاري في الفرد الطويل (ودعوى) انه بمجرد العلم بحدوث أحد الفردين والشك فيما هو الحادث تجرى أصالة عدم الحدوث في كل منهما فتسقط بالمعارضة (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان العلم الاجمالي حاصلا قبل خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء، لا ما إذا كان حاصلا بعد تلفه وخروجه عن الابتلاء (وحينئذ) لا معنى لجريان أصل العدم في طرف التالف والخارج عن الابتلاء، مع أن ثمرة استصحاب الكلى انما
(١٢٤)