أشياء، وعد منها ما لا يعلمون. وقوله (عليه السلام) أيما امرى ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (1) ونحوهما.
الثالث: الأخبار المستفيضة الدالة على حلية الحلال المختلط بالحرام إلا ما علم أنه حرام بعينه، منها: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المروية في الفقيه والتهذيب عن الصادق (عليه السلام). ومنها (2): ما رواه عبد الله بن سنان أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقال لي: قد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام درهما، فقال: ابتع لنا جبنا، ودعا بالغذاء فتغذينا معه وأتى بجبن فأكل وأكلنا معه، فلما فرغنا من الغذاء قلت له: ما تقول في الجبن؟ فقال لي: أو لم ترني آكله قلت: بلى، ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال:
سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (3). وفي رواية مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك، أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (4).
ومن ذلك ما رواه جماعة من المشايخ، منهم الكليني بإسنادهم الصحيح عن حنان بن سدير أنه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عنده، عن جدي رضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتدت عظمه، أن رجلا استفحله في غنمه، فأخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه (5).