معالم الدين:
أصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه، على أقوال. ثالثها:
يدل في العبادات، لا في المعاملات. وهو مختار جماعة، منهم المحقق والعلامة.
واختلف القائلون بالدلالة، فقال جمع منهم المرتضى: إن ذلك بالشرع، لا باللغة. وقال آخرون: بدلالة اللغة عليه أيضا، والأقوى عندي: أنه يدل في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا.
فهنا دعويان.
لنا على أوليهما: أن النهي يقتضي كون ما تعلق به مفسدة، غير مراد للمكلف. والأمر يقتضي كونه مصلحة مرادا. وهما متضادان، فالآتي بالمنهي عنه لا يكون آتيا بالمأمور به. ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة. ولا نعني بالفساد إلا هذا.
ولنا على الثانية: أنه لو دل، لكانت احدى الثلاث، وكلها منتفية. أما الأولى والثانية فظاهر. وأما الالتزام، فلأنها مشروطة باللزوم العقلي، أو العرفي، كما هو معلوم، وكلاهما مفقودان. يدل على ذلك: أنه يجوز عند العقل وفي العرف أن يصرح بالنهي عنها، وأنها لا تفسد