قوله: * (الحق امتناع توجه الأمر والنهي... الخ) *.
هذه المسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالأحكام، ولذا ذكرها هناك جماعة من الأعلام فلا ربط لخصوصية الأمر والنهي بمحل الكلام، وإنما يناط البحث في المقام باجتماع الوجوب والتحريم في شئ واحد، فترتبط المسألة بمباحث الأوامر والنواهي من جهة كون الوجوب والتحريم مدلولا للأمر والنهي على نحو غيرها من المقامين المتقدمة، فالكلام في جواز اجتماع الوجوب والتحريم بأي لفظ وردا، هذا بالنظر إلى الكلام في الجواز العقلي. وأما بالنسبة إلى الفهم العرفي الذي هو أحد المقامين اللذين وقع البحث فيهما فإنما تقدم البحث في الظواهر والإطلاقات دون النصوص والتصريحات، وسيجئ الكلام أيضا في اجتماع سائر الأحكام بعضها مع بعض واجتماع كل منها مع كل من الوجوب والتحريم ونحن نفصل القول في جميع ذلك في آخر المسألة إن شاء الله تعالى.
ثم نقول: إن الأمر والنهي إما أن يتعلقا بشيئين أو بشئ واحد، وعلى الأول فإما أن يكونا متباينين أو متساويين أو يكون بينهما عموم وخصوص مطلق مع تعلق النهي بالأخص أو الأعم أو عموم من وجه، وعلى الأول فإما أن يكونا متلازمين بحسب الوجود أو متفارقين، أو يكون المأمور به ملازما للمنهي عنه أو بالعكس، وعلى الثاني فإما أن يكون تعلق الأمر والنهي من جهة واحدة أو من جهتين، والجهتان إما أن تكونا تعليليتين أو تقييديتين، أو يكون الجهة المأخوذة في المأمور به تقييدية والأخرى تعليلية أو بالعكس، ثم إن الجهتين إما أن تكونا متباينتين أو متساويتين أو يكون بينهما عموم مطلق أو من وجه، وعلى فرض التباين يجري فيهما. والتلازم من الجانبين أو من جانب واحد. والتفارق حسب ما مر. ثم إن الوحدة الملحوظة في متعلق الأمر والنهي إما أن تكون شخصية أو نوعية أو جنسية. والوجوب والتحريم المتعلقتين بالشئ الواحد أو الشيئين إما أن يكونا نفسيين أو غيريين أو الوجوب نفسيا والحرمة غيريا أو بالعكس، وإما أن يكونا أصليين أو تبعيين أو الوجوب أصليا والحرمة تبعيا أو بالعكس، وإما أن