قوله: * (الجمع المعرف بالأداة) *.
لا خلاف بينهم - على ما نص عليه غير واحد منهم - في إفادة الجمع المحلى باللام للعموم حيث لا عهد، ويشهد لذلك بعد اتفاقهم عليه ملاحظة العرف والإطلاقات. فالمسألة ظاهرة إلا أن هناك تأملا في أمور:
أحدها: أن دلالته على العموم هل هي من جهة وضعه له بخصوصه أو أنه يفيده من جهة أخرى؟ وعلى الأول فالموضوع للعموم هل هو المجموع المركب أو أن اللام هي الموضوعة لإفادته فتكون أداة للعموم.
ثانيها: أن تقييدهم إفادته العموم بما إذا لم يكن عهد هل هو من جهة اشتراط الواضع ذلك في وضعه للعموم فيكون له وضعان في حالتين أو من جهة كونه قرينة صارفة عن العموم فاعتبروا عدمه؟ وعلى كل من التقديرين فلا يخلو الكلام عن الإشكال، إذ الأول كأنه عديم النظير في الأوضاع اللغوية، وعلى الثاني أي وجه لتخصيص القرينة المذكورة من بين القرائن الصارفة؟
ثالثها: أن المراد بانتفاء العهد أن لا يكون هناك عهد معلوم أو ما يعمه والمظنون أو ما يعمهما والمحتمل، وسنبين لك حقيقة الحال في ذلك كله إن شاء الله.
واختلفوا في إفادة المفرد المحلى باللام لذلك: فعن المحقق والشهيد الثاني عدم دلالته على العموم وهو المحكي عن أبي هاشم وجماعة من المحققين وعزي إلى أكثر البيانيين والأصوليين وعن الشيخ في العدة وشيخنا البهائي عدم دلالته على العموم وحكي ذلك عن المبرد والشافعي وأبي علي الجبائي والحاجبي والبيضاوي وعزاه في التمهيد إلى جماعة من الأصوليين وجعله المعروف من مذهب البيانيين. وحكاه الآمدي عن الأكثرين ونقله الرازي عن الفقهاء.
والحق أنه عند التجرد عن القرائن لا يفيد العموم وإن لم تكن إرادة الاستغراق منه خروجا عن مقتضى وضعه واستعمالا له في غير ما وضع له.
وتحقيق الكلام في المرام يحصل برسم مقامات: