وروى الشيخان بإسنادهما عن بشر بن سلمة عن أبي الحسن (عليه السلام) في جدي رضع من خنزيرة ثم صرف في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه خنزير فلا تأكله وما لم تعرفه فكله (1). فقد دلت هاتان الروايتان على الحل في الصورة المذكورة مع عدم العلم بتحريمه بعينه، بل هما صريحتان في المدعى.
ومن ذلك ما رواه جماعة من المشايخ بإسنادهم الصحيح إلى سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس (2) ودلالتها على المطلوب واضحة لا يخفى.
الرابع: الأخبار المستفيضة الدالة على جواز الشراء عن السارق والعامل مع العلم بظلمه إلا أن يعلم أنه الحرام بعينه كصحيحة أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنه يأخذ منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال، فقال: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (3).
وفي صحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم؟ فقال: اشتر منه (4).
وفي موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (5).