- أصل - قد وقع الخلاف في جواز الاكتفاء بالخبر الضعيف مع عدم انجباره بالعمل ونحوه مما يفيد حجيته في السنن والآداب.
فالمعروف بين المتأخرين التسامح في أدلتها والاكتفاء بثبوتها بما يدل عليها ولو من طريق ضعيف، والظاهر أن ذلك هو الطريقة الجارية بين القدماء أيضا حيث يكتفون في الدعوات الواردة والزيارات والصلوات المندوبات وغيرها من المستحبات بما دل عليها من الروايات، والغالب ضعف الأخبار الواردة في تلك المقامات، ويومئ إليه ما يظهر من جماعة من اتفاق الأصحاب عليه كما سنشير إليه. وقد جرى عليه الطريقة بين المتأخرين في العمل.
وخالف فيه جماعة منهم: السيد في المدارك والفاضل الجزائري وصاحب الحدائق فقالوا بعدم الفرق في ذلك بين الأحكام وأنه لا بد في جميعها من قيام الحجة المعتبرة على ثبوتها حتى يجوز الحكم بها.
حجة القول الأول وجهان:
أحدهما الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك وهي مروية من طرق الخاصة والعامة.
فمنها: صحيحة هشام بن سالم المروية في الكافي عن الصادق (عليه السلام): من سمع