المكان بحيثيتين تعليليتين، لكونه جزءا من الصلاة المأمور بها وكونه تصرفا عدوانيا في الدار المغصوبة، بل لا بد من اختلاف حيثيتين تقييديتين يجعل أولا نفس ذلك الكون الشخصي الموصوف بالوجوب والحرمة كونين، ثم يعرض الوجوب والحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيتين التقييديتين انتهى كلامه (رحمه الله).
قوله: * (احتج المخالف بوجهين... الخ) *.
قد زاد عليه بعض المتأخرين وجها ثالثا. وربما يستأنس له بوجوه اخر وسنشير إلى الجميع إن شاء الله.
قوله: * (إن السيد إذا أمر عبده... الخ) *.
يمكن أن يقرر هذه الحجة.
تارة: بإرجاعها إلى التمسك بحكم العرف، فإنه إذا أمر السيد عبده بالخياطة ونهاه عن الكون في مكان خاص فأتى بها فيه عد مطيعا وعاصيا قطعا، فيدل ذلك على حصول الاجتماع فإن الإطاعة هنا بموافقة الأمر والعصيان بمخالفة النهي.
وأخرى: بإرجاعها إلى التمسك بحكم العقل، فإنه بعد ورود الأمر والنهي على الوجه المذكور يقطع العقل حينئذ بحصول الطاعة والعصيان بالخياطة المفروضة الكاشف عن تعلق الأمر والنهي به، وكان هذا هو مقصود المستدل، إذ الوجه الأول غير نافع في مقام إثبات الجواز عقلا، كما هو المفروض في محل البحث، إذ لا يتجه الاستناد فيه إلى حكم العرف، لإمكان الغلط في شأنهم بالنسبة إلى الأمور العقلية، نعم إنما يصح الرجوع إليهم في المداليل الوضعية والمفاهيم اللفظية، فيصح الاستناد إلى الوجه المذكور بعد إثبات الجواز العقلي عند بيان عدم فهم التقييد عرفا، وعدم الحاجة إلى حمل أحد الإطلاقين على الآخر وتقييده به حسب ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
قوله: * (إذ الاتحاد في المتعلقين... الخ) *.
قد يقال: إن هذا مناف لما مر في تحرير محل النزاع لتقرير الخلاف هناك