بالنسبة إلى الأجزاء دون الشرائط، بل هي مطلقة بالنسبة إليها، لتوهم قضاء الدخول والخروج بذلك، وحينئذ فجريان الأصل بالنسبة إلى الثاني في غير البيان، وإنما الكلام في المقام في جريانه بالنسبة إلى الأول، نظرا إلى إجمال اللفظ، وقد منع منه القائل المذكور حسب ما اخترناه.
ولو سلم القائل المذكور إجمال اللفظ بالنسبة إلى الشروط أيضا لم يتحصل عنده المفهوم الذي تعلق الأمر به، مع الشك في حصول جميع الشرائط المعتبرة فيه فلا يمكنه الحكم بالامتثال، لعين ما ذكره في الأجزاء من غير فرق أصلا في بيان الحال في شبهة الموضوع، والمراد به ما إذا اشتبه موضوع الحكم ودار الأمر فيه بين تقسيم الحلال والحرام وإن علم تفصيلا حكم تلك الأقسام، فيكون الجهل بالحكم في المقام ناشئا عن الجهل المذكور، حيث لا يعلم كون الحاصل هناك أي قسم منها.
وأما إذا كان الحال بعكس ذلك بأن تعين الموضوع بجميع خصوصياته لكن شك مع ذلك في اندراجه في الحلال أو الحرام من جهة الشك فيما أنيط به الحل والحرمة في الشريعة، كالمذبوح على غير القبلة أو من دون التسمية، فإن الفعل الحاصل من المكلف حينئذ مما لا شبهة فيه، وإنما الاشتباه في حكمه. فالشك حينئذ في اندراجه تحت الميتة أو المذكى مع العلم بحكم كل من القسمين لا يدرجه في شبهة الموضوع وإن كان يتراءى ذلك في بادئ الرأي.
[الشبهة الموضوعية] ثم إن الشبهة في الموضوع قد يكون من جهة الشك في طرو ما يقتضي تحريمه على الوجه المفروض، كما إذا شك في طريان الغصب على المال الحلال، أو طريان النجاسة على المأكول الطاهر، أو طرو ما يقتضي إباحته بعد العلم بتحريمه أولا، كالمغصوب إذا شك في زوال الغصب عنه، أو النجس إذا شك في طهارته.