نعم لو انضم إليه قرينة المقام كما في قوله وقوله (1) أفاد ذلك ولا كلام فيه.
وفرعوا عليه ما إذا قال الموصي: إن ولدت ذكرا فله الألف، وإن ولدت أنثى فلها مائة. فولدت ذكرين أو أنثيين فيشترك الذكران في الألف والأنثيان في المائة، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما، وقيل: إنه على العموم تعطى كل واحد من الذكرين ألفا ومن الأنثيين مائة، إذ المعنى حينئذ كل من ولدته فله كذا، وبدونه تشتركان في العين ولا يخص أحدهما، لانتفاء الأولوية. ويحتمل حينئذ القول بثبوته للواحد يستخرج بالقرعة، أو يقال بتخيير الوصي حينئذ في الدفع إلى أي منهما. ويحتمل أيضا سقوط الوصية فلا يعطى شئ، لتعلق الوصية بولادتها ذكرا واحدا أو أنثى واحدة لظهور اللفظ في الوحدة، فمع انتفائها ينتفي الوصية. وكيف كان فالمختار عندنا عدم إفادتها العموم وضعا قطعا ولا لزوما، إذ مجرد التعليق لا يدل عليه.
نعم يشير تعليق الحكم على النكرة إلى كون مناط الحكم مجرد ثبوت مفاد النكرة فيثبت الحكم المعلق عليه بمجرد ثبوته، فإن كان الحكم المعلق عليه مطلق الفعل كما في قولك " إن جاءك رجل فأكرم عمرا " أفاد ثبوت وجوب إكرام عمرو بمجرد مجئ أي رجل كان، فيشير إلى العموم البدلي، وإن كان مما يثبت لمصاديق المعلق عليه أو على ما يتعلق به نحو " إن جاءك رجل فأكرمه ". وقوله تعالى * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... الخ) * (2) أفاد ثبوت الحكم لجميع مصاديق المعلق عليه، فيشير إلى العموم الاستغراقي.
خامسها: أن النكرة إذا وقعت في سياق الأمر أفادت العموم، كما في " أعتق رقبة " فإنه يفيد الاجتزاء بعتق أي رقبة كان، فيستفاد منه وجوب عتق رقبة ما، والتخيير بين مصاديقه من الرقاب، وليس استفادة العموم هنا من جهة وضعه له قطعا، وإنما هو من جهة صدق فرد ما على كل من مصاديق الرقبة وقضاء الأمر بالاجتزاء، فيرجع إلى العموم الاستغراقي في ثبوت الوجوب لكل منها على سبيل