المجملات بل يأتون ما يصل من البيانات ويتركون ما لم يثبت عندهم وإن احتملوا وروده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مدفوع.
بأنه إن كان عندهم من البيان ما حصلوا به معنى ذلك المجمل والمدلول عليه بالخطاب ثم شكوا في تغيير حصل هناك وشك وروده في المقام فلا شك إذن في الجريان على الحكم السابق، وهو غير محل النزاع، لثبوت الدليل الشرعي إذن على نفي الزائد.
وأما إذا لم يكن كذلك - بل وصل إليهم عدة أجزاء حصلوها من أماكن متعددة، ولم يعلموا صدق ذلك المجمل عليه، وتيقنوا بحصولها مع انضمام عدة أخرى من الأفعال المشكوكة جزئيتها أو شرطيتها - فالقول بجريان طريقتهم على الأول والاكتفاء في أداء التكليف رجم بالغيب، بل جرأة بلا ريب، وكان الأظهر خلافه كيف! ومن المستبين عند عامة ذوي العقول توقف اليقين بالاشتغال على اليقين بالفراغ هذا.
ولنتمم الكلام في المرام برسم أمور:
أحدها: أن الكلام المذكور كما يجري في الشك في الأجزاء كذا يجري في الشك في الشرائط والموانع، من غير فرق لجريان جميع ما ذكر في الجميع، وقد أشرنا إليه في ضمن الأدلة. وقد يتخيل التفصيل بين الأجزاء وغيرها فيقال: بعدم جريان الأصل في الأول ويحكم بجريانه في الشرائط والموانع.
وقد يقال: بعدمه في الأولين وجريانه في الأخير. وربما يظهر من بعضهم ندرة الخلاف في عدم جريانه في الأخير حيث ذكر الخلاف في جريانه في الأجزاء والشرائط، وربما تجاوز بعضهم إلى المانع.
وأنت خبير: بأن عدم المانع من جملة الشرائط في الحقيقة، فتوهم الفرق بينه وبين الشرط في المقام من الغرائب، وكأن وجه الفرق بينهما: أن الفعل يتم وجوده باجتماع الأجزاء والشرائط، ومانعية المانع يتوقف على الدليل فينفى بالأصل.
ولا يخفى وهنه، إذ انتفاء المانع أيضا مأخوذ في تحقق الفعل على نحو الشروط،