معالم الدين:
المطلب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول:
الفصل الأول في الكلام على ألفاظ العموم أصل الحق: أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه. وهو اختيار الشيخ، والمحقق، والعلامة، وجمهور المحققين. وقال السيد (رحمه الله) وجماعة: إنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا، بل كل ما يدعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم. ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، كقوله بنقل صيغة الأمر في العرف الشرعي إلى الوجوب. وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص، وإنما يستعمل في العموم مجازا.