المطلب الخامس في الاجماع (1) لما فرغ المصنف عن الكلام في المباحث المتعلقة بالألفاظ مما يشترك فيه الكتاب والسنة شرع في بيان الأدلة الشرعية وأغمض النظر عن مباحث الكتاب فإن حجيته كان معدودا من الضروريات، ولذا لم يعنونوا له بحثا في سائر الكتب المعدة لذكر الخلافيات، فإن الظاهر أن الخلاف الواقع فيه إنما وقع من جماعة من ظاهرية علمائنا ممن ينتمون إلى الأخبار ويأخذون بظواهر الآثار ولم يكن الخلاف مشتهرا في تلك الأعصار وإنما هو أمر حدث بين المتأخرين. وأما سائر المباحث المتعلقة بالكتاب فمما لا يتفرع عليه ثمرة مهمة في الأحكام حتى يناسب ذكره في أمثال هذه المختصرات.
ثم إن الأدلة عندنا منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، ولنذكر قبل الشروع في بيانها مطالب:
- المطلب الأول - في بيان معنى الدليل وتفسيره على حسب ما بينوه.