هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
المطلب الخامس في الاجماع (1) لما فرغ المصنف عن الكلام في المباحث المتعلقة بالألفاظ مما يشترك فيه الكتاب والسنة شرع في بيان الأدلة الشرعية وأغمض النظر عن مباحث الكتاب فإن حجيته كان معدودا من الضروريات، ولذا لم يعنونوا له بحثا في سائر الكتب المعدة لذكر الخلافيات، فإن الظاهر أن الخلاف الواقع فيه إنما وقع من جماعة من ظاهرية علمائنا ممن ينتمون إلى الأخبار ويأخذون بظواهر الآثار ولم يكن الخلاف مشتهرا في تلك الأعصار وإنما هو أمر حدث بين المتأخرين. وأما سائر المباحث المتعلقة بالكتاب فمما لا يتفرع عليه ثمرة مهمة في الأحكام حتى يناسب ذكره في أمثال هذه المختصرات.
ثم إن الأدلة عندنا منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، ولنذكر قبل الشروع في بيانها مطالب:
- المطلب الأول - في بيان معنى الدليل وتفسيره على حسب ما بينوه.

(1) لا يخفى أن المؤلف (قدس سره) من أول الكتاب إلى هنا كان يورد قطعة من متن المعالم قبل الشروع في الشرح، ونحن تسهيلا للمراجعة رأينا أن نورد قبل كل مبحث تمام المتن، وكان العمل على ذلك إلى هنا، وبعد لاحظنا أنه (قدس سره) فيما يأتي قلما ينقل من المعالم كلاما، فلم نر كثير فائدة في إيراد المتن فأغمضنا عن ذلك.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست