ثم إن قضية ما ذكرناه في بيان المختار اختصاص القول بالعموم بالجمع المضاف إلى المعرفة ليتحصل به تعريف المضاف، وأما المضاف إلى النكرة فلا يجزي فيه الوجه المذكور، فالظاهر عدم إفادته للعموم، ولو قيل بكون دلالته عليه من جهة الوضع التركيبي فربما يقال بتعميم الحكم للأمرين، وقد يشير إلى ذلك إطلاق بعضهم بكون الجمع المضاف للعموم - كما في كلام شيخنا البهائي في الزبدة وغيره -.
وقد يحتج عليه بالتبادر، لكنك خبير بأن التأمل في العرف قاض بالفرق، ودعوى التبادر بالنسبة إلى المضاف إلى النكرة ممنوعة والمسلم منه إنما هو بالنسبة إلى المضاف إلى المعرفة، وليس مستندا إلى نفس اللفظ ليفيد الوضع وإنما هو مستند إلى ما ذكرناه من الوجه - حسب ما مر القول فيه -.
وأقصى ما يسلم في المضاف إلى النكرة هو الإطلاق الراجع إلى العموم في كثير من المقامات من جهة دليل الحكمة ولا ربط له بالمقام. والحق في المفرد المضاف ما ذكرناه في المفرد المعرف بالأداة.
ثانيها: أنه قد يتوهم أن انصراف المطلق إلى الشائع بحصول النقل وكون اللفظ منقولا في العرف إلى خصوص ما يعم الأفراد الشائعة وهجره من المعنى العام الشامل للجميع، نظرا إلى تبادر غيره منه في العرف، فيكون حقيقة عرفية في الشائع مجازا في غيره أخذا بمقتضى العلامتين، فلا بد إذن من الحمل عليه لتقديم الحقيقة العرفية على اللغوية القديمة قطعا، وانصراف كلام الشارع إليه مع دورانه بين الأمرين، لتقديم العرف على اللغة حسب ما قرر في محله.
وهذا الوجه فاسد جدا، إذ دعوى كونه مجازا في المعنى العام وحصول الهجر بالنسبة إليه مما ينافيه صريح العرف، كيف! ولو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين العمومات والمطلقات، إذ العموم إنما يعرض اللفظ بالنسبة إلى ما وضع بإزائه، ودعوى دلالة التبادر على كونه حقيقة في خصوص الشائع وعدم تبادر المعنى الأعم منه ومن النادر على كونه مجازا فيه فاسدة، إذ التبادر في المقام ليس