وفي القوي، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام ممن يظلم ويقول ظلمني فقال: اشتره (1). وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألت عن الرجل يشري من العامل وهو يظلم، فقال: يشرى منه (2). وروى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء الخيانة والسرقة، قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (3).
الخامس: ما دل على حلية الحلال المختلط بالحرام مع عدم التميز عند اخراج الخمس فإن لم يكن عدم الامتياز قاضيا بالحل لما كان اخراج الخمس كافيا في المقام.
فإن قلت: إنه لو كان عدم الامتياز قاضيا بالحل كما هو المدعى لما كان حاجة إلى اخراج الخمس.
قلت: إن فائدة اخراجه الحكم بحلية الجميع وجواز استعماله، وعدم حصول ضمان في استعماله، بخلاف ما إذا استعمله قبل الإخراج، فإنه وإن حل استعمال الجميع في الجملة إلا أنه لا يحل استعمال المخرج (4)، وحكم أيضا بالضمان في الجملة ولا كذلك الحال ما بعد الإخراج.
ويرد على الأول: أن التكليف إنما يتوقف على العلم في الجملة، وهو حاصل في المقام، إذ المفروض حصول العلم بوجود الحرام أو النجس، وأما توقفه على حصول العلم التفصيلي فمما لا دليل عليه من جهة العقل، بل ولا من جهة النقل، كما مر الكلام فيه في الجواب عن الأخبار المذكورة، بل نقول: إن مقتضى العلم بالتكليف في الجملة - كما هو المفروض في المقام - هو الأخذ بمقتضى العلم الاجمالي والجري عليه، إذ لا مناص بعد القطع بالتكليف من الأخذ بمقتضاه، كما يشاهد ذلك في طاعة العبيد لمواليهم، ولذا يعد المخالف لمقتضى علمه حينئذ