قوله: * (الثالثة: حكي فيها أيضا عن بعض الأصحاب... الخ) *.
شهرة الحكم بين الأصحاب تداوله بينهم وذهاب الأكثر إليه، سواء كان القول الآخر نادرا أو شائعا في الجملة ويعبر عنه حينئذ بالأشهر، وقد تطلق على مطلق تداول الحكم بينهم وذهاب كثير منهم إليه وإن لم يبلغ إلى حد الأكثرية. ولذا يطلق المشهور على الحكمين المتقابلين، كما يقال فيه قولان مشهوران، والأغلب في إطلاق المشهور هو الوجه الأول، وكأنه المقصود بالبحث في المقام، ولها مراتب مختلفة في القوة والضعف، نظرا إلى فضيلة القائلين به وحذاقتهم في الفن وخلافه وكثرة القائلين به وشذوذ الآخر جدا وعدم بلوغها إلى تلك الدرجة.
ثم إنه قد يكون في مقابلة المشهور قول آخر، وقد لا يعرف هناك قول، بل يكون تردد من الآخرين وتوقف فيه أو سكوت منهم في الحكم، ويندرج في الاجماع السكوتي. وليس بإجماع عندنا، وقد لا يكون هناك تعرض من الباقين للحكم ليتبين خلافهم أو وفاقهم، ويندرج حينئذ في عدم ظهور الخلاف فيكون من بعض صور المسألة، بل قد يستظهر عدم خلاف الباقين أيضا فيكون من ظهور عدم الخلاف، ويكون إجماعا ظنيا، وهو أيضا يندرج في الشهرة.
ولو حصل هناك اتفاق بين الأصحاب من دون كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) - كما قد يتفق في بعض الأحيان - فالظاهر أيضا اندراجه في المشهور.
هذا وقد يكون الشهرة في الرواية والمراد بها كثرة الرواة الناقلين لها، أو تداولها بين الأصحاب وذكرها في الكتب الكثيرة وإن كانت روايته بطريق واحد،