معالم الدين:
أصل قال السيد المرتضى (رضي الله عنه) وجماعة منهم العلامة في أحد قوليه: " إن النهي كالأمر في عدم الدلالة على التكرار، بل هو محتمل له وللمرة ".
وقال قوم: بإفادته الدوام والتكرار، وهو القول الثاني للعلامة (رحمه الله)، اختاره في النهاية، ناقلا له عن الأكثر وإليه أذهب.
لنا: أن النهي يقتضى منع المكلف من إدخال ماهية الفعل وحقيقته في الوجود، وهو إنما يتحقق بالامتناع من إدخال كل فرد من أفرادها فيه، إذ مع إدخال فرد منها يصدق إدخال تلك الماهية في الوجود، لصدقها به، ولهذا إذا نهى السيد عبده عن فعل، فانتهى مدة كان يمكنه إيقاع الفعل فيها ثم فعل، عد في العرف عاصيا مخالفا لسيده، وحسن منه عقابه، وكان عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر بذهاب المدة التي يمكنه الفعل فيها وهو تارك، وليس نهي السيد بمتناول غيرها، لم يقبل ذلك منه، وبقي الذم بحاله. وهذا مما يشهد به الوجدان.
احتجوا: بأنه لو كان للدوام، لما انفك عنه، وقد انفك. فان الحائض نهيت عن الصلاة والصوم، ولا دوام. وبأنه ورد للتكرار، كقوله تعالى:
* (ولا تقربوا الزنا) * وبخلافه، كقول الطبيب: * (لا تشرب اللبن) *،