ويدفعه: أن لفظ الطفل والعالم والسلطان غير صالح قوة للشيخ والجاهل والرعية، غاية الأمر أن يكون ما يطلق عليه قابلا للخروج عن ذلك العنوان إلى العنوان الآخر، وأين ذلك من صلاحية اللفظة المأخوذة في الحد.
ثالثها: أنه ينتقض بالعشرة ونحوها من أسماء العدد إن أريد مفاهيمها.
ويدفعه: أن أسامي الأعداد صالحة لما لا تحصى ولا يراد منها بالفعل إلا مصداق واحد من مصاديقها إلا إذا اقترنت بما يفيد عمومها كقولك كل عشرة وحينئذ يندرج في العام.
رابعها: أنه إن أريد بموارده الجزئيات المندرجة تحته انتقض بالجمع المحلى، فإنه إنما يتناول أجزاءه دون جزئياته من مراتب الجموع. وإن أريد ما يعم ذلك والأجزاء اندرج فيه أسماء الأعداد، فإنها وإن لم يتناول جزئياتها إلا أنها متناولة فعلا لما يصلح له من أجزائها. ويمكن دفعه بما سيجئ الإشارة إليه.
سادسها: ما اختاره شيخنا البهائي من " أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته " ويرد عليه تارة: أن عدة من ألفاظ العموم ليست موضوعة لاستغراق أجزائها أو جزئياتها وإنما يفيد العموم ظهورا أو من جهة الالتزام كما هو الحال في الجمع المحلى باللام والنكرة في سياق النفي - حسب ما يأتي الكلام فيها إن شاء الله - وتارة: أنهم عدوا لفظة كل من ألفاظ العموم وليس كل من الجزئيات جزءا من الكل الاستغراقي ولا جزئيا له، ولو جعل لفظة كل أداة للعموم وعد مدخوله عاما فهو خارج عن الحد أيضا لعدم وضعه للاستغراق. وأخرى: أنه يندرج فيه العام المخصوص والمستعمل في غير العموم من جهة المبالغة وغيرها لصدق الحد عليه مع عدم اندراجه إذن في العام هذا. ولهم أيضا حدود غير ذلك مذكورة في كلامهم لا طائل في ذكرها وبيان ما يرد عليها. والذي ينبغي أن يقال في المقام أن العموم يكون على وجوه:
أحدها: أن يكون استغراقيا بأن يراد بالعام جميع ما اندرج فيه على وجه يكون كل واحد منها مناطا للحكم المتعلق بالعام.