وبه نستعين قوله: * (في النواهي) *.
لفظ النهي قد يكون مصدرا لقولك: " نهى " كما أن لفظ الأمر يكون مصدرا ل " أمر " وحينئذ قد يراد مطلق طلب الترك على النحو الخاص كما تقول: " أنهاك عن كذا " أي: أطلب منك تركه، وحينئذ يصدق النهي على طلب الترك بالإشارة والكتابة أيضا، وقد يراد به خصوص طلب الترك بالقول المخصوص، وقد يراد قول القائل " لا تفعل " على الوجه المخصوص، وقد يكون اسما يراد به القول المخصوص الدال على طلب الترك.
والظاهر أنه حقيقة في الأمرين كما هو الحال في لفظ الأمر، وظاهر حكمهم بجريان ما مر في الأمر دعوى على كون النهي حقيقة في الصيغة المذكورة حسب ما مر من دعوى الاتفاق عليه في الأمر. هذا.
والتعاريف المذكورة له في كلام الأصوليين مختلفة على حسب اختلاف الوجوه المذكورة فيوافق كل منها بعض الوجوه المذكورة، ففي المعارج أنه قول القائل لغيره: " لا تفعل " أو ما جرى مجراه على سبيل الاستعلاء مع كراهة المنهي عنه، وقريب منه ما في العدة وفي النهاية: أنه طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء، وفي منية اللبيب: أن النهي القول الدال على طلب الترك على جهة الاستعلاء، وفي غاية المأمول: أنه طلب كف عن فعل بالقول استعلاءا، إلى غير ذلك من حدودهم المذكورة في الكتب الأصولية، وقد يطلق على الصيغة المعروفة