معالم الدين:
البحث الثاني في النواهي أصل اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة، على نحو اختلافهم في الأمر. والحق أنها حقيقة في التحريم، مجاز في غيره، لأنه المتبادر منها في العرف العام عند الإطلاق، ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله: لا تفعله، والأصل عدم النقل، ولقوله تعالى: * (وما نهيكم عنه فانتهوا) *، أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول (صلى الله عليه وآله)، عنه، لما ثبت من أن الأمر حقيقة في الوجوب، وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله.
وما يقال: من أن هذا مختص بمناهي الرسول (صلى الله عليه وآله)، وموضع النزاع هو الأعم، فيمكن الجواب عنه: بأن تحريم ما نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وآله)، يدل بالفحوى على تحريم ما نهى الله تعالى عنه. مع ما في احتمال الفصل من البعد، هذا. واستعمال النهي في الكراهة شايع في أخبارنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، على نحو ما قلناه في الأمر.