الروايات في غير صورة الامتزاج وهذه فيها أو كونها أعم من الامتزاج وغيره - فيكون التعارض بينهما من قبيل العموم المطلق فيحمل المطلق على المقيد - غير متجهة.
أما القول بانصراف هذه إلى خصوص الامتزاج فمما لا شاهد عليه في الرواية، بل ظاهر إطلاقها يعم غيره قطعا. وأما دعوى كون التعارض من قبيل المطلق فمدفوعة، بظهور تلك الروايات في صورة دوران الفرد بين الاندراج تحت النوعين، كما هو المفروض في الصورة الثانية من الصور المتقدمة من غير أن يكون هناك علم بحصول المصداقين في المقام والاشتباه في التعيين، كما هو المفروض في الشبهة المحصورة، وهذه الرواية ظاهرة فيما يعم هذه الصورة وصورة الامتزاج، فلا يتواردان على محل واحد حتى يثبت التعارض بينهما. ولو قيل بشمول تلك الروايات للشبهة المحصورة، لدوران كل من المصداقين بين الاندراج تحت كل من النوعين فالمعارضة بينهما من قبيل العموم من وجه، لشمولها للصورة السابقة قطعا وعدم اندراج تلك الصورة في هذه الرواية، والمرجحات من جانب الرواية المذكورة نظرا إلى موافقتها للمشهور بين الأصحاب والروايات الكثيرة الواردة في جزئيات الشبهة المحصورة الدالة على المنع في الموارد الخاصة.
الخامس: أن الظاهر من تتبع الأخبار الواردة في خصوصيات الشبهة المحصورة، مثل ما ورد في الإنائين المشتبهين (1)، وما ورد من الأمر بغسل الثوب كله عند اشتباه المحل النجس منه، وما ورد من بيع اللحم إذا اشتبه الميتة منه بالمذكاة ممن يستحل الميتة الظاهر في حرمتهما، كما في روايتين، وما دل على الصلاة في الثوبين المشتبهين كما في حسنة صفوان، وقد أفتوا بمضمونها، إلى غير ذلك مما ورد أن المشتبه بالحرام مما يجب الاجتناب عنه، وأن المشتبه بالنجس