معالم الدين:
أصل الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص، إن لم يكن المخصص مجملا مطلقا. ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا. نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه. ومن الناس من أنكر حجيته مطلقا. ومنهم من فصل، واختلفوا في التفصيل على أقوال شتى، منها: الفرق بين المتصل والمنفصل، فالأول حجة، لا الثاني. ولا حاجة لنا إلى التعرض لباقيها، فإنه تطويل بلا طائل، إذ هي في غاية الضعف والسقوط. وذهب بعض إلى أنه يبقى حجة في أقل الجمع، من اثنين أو ثلاثة، على الرأيين.
لنا: القطع بأن السيد إذا قال لعبده: " كل من دخل داري، فأكرمه " ثم قال بعد: " لا تكرم فلانا "، أو قال في الحال: " إلا فلانا "، فترك إكرام غير من وقع النص على اخراجه، عد في العرف عاصيا، وذمه العقلاء على المخالفة. وذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي، وهو المطلوب.
احتج منكر الحجية مطلقا بوجهين:
الأول: أن حقيقة اللفظ هي العموم، ولم يرد، وسائر ما تحته من المراتب مجازاته. وإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات، كان اللفظ مجملا فيها، فلا يحمل على شئ منها. وتمام الباقي أحد المجازات،