ورد الثواب فيه بوجه من الوجوه، إذ مفادها ترتب الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، فإن ثبت وجوب ذلك الفعل من الخارج فلا كلام، إذ لا دلالة في هذه الأخبار على خلافه.
غاية الأمر أنه يحكم بترتب الثواب الخاص عليه إذا اتي به رجاء ذلك الثواب، وإن لم يثبت كان قضية الأخبار المذكورة حينئذ استحبابه حسب ما يفيده سياقها، نظرا إلى إفادتها كون تلك الجهة مرجحة للفعل ترجيحا غير مانع من النقيض، فلا تزاحم ما دل على ثبوت جهة أخرى مانعة من النقيض، إلا أنه مع عدم ثبوتها يتعين الندب بمقتضى تلك الأخبار، مضافا إلى قضاء الأصل أيضا حينئذ بالندب، لعدم دلالة تلك الأخبار على الوجوب أصلا كما عرفت، وعدم نهوض دليل آخر على الوجوب.
ومن غريب الكلام! ما اتفق لصاحب الحدائق في المقام حيث إنه حكى الإيراد المذكور عن بعض الفضلاء والجواب المتقدم عن بعض مشايخه.
ثم أورد على المجيب بأن مراد المورد - كما هو ظاهر سياق كلامه - أنه لو اقتضى ترتب الثواب الوارد في هذه الأخبار طلب الشارع لذلك الفعل لكان الواجب عليهم الاستناد إلى هذه الأخبار في وجوب ما تضمن الخبر الضعيف وجوبه كما جروا عليه بالنسبة إلى ما تضمن الخبر الضعيف استحبابه، مع أنهم لم يجروا هذا الكلام في الواجب.
وحاصل الكلام الإلزام لهم بأنه لا يخلو إما أن يقولوا: إن ترتب الثواب في هذه الأخبار يقتضي الطلب والأمر بالفعل أم لا؟
فعلى الأول يلزمهم ذلك في جانب الوجوب كما التزموه في جانب الاستحباب، مع أنهم لا يلتزمونه.
وعلى الثاني لا بد من دليل آخر يقتضي ذلك ويدل عليه. انتهى بعبارته.
وأنت خبير بوهن ما ذكره، وعدم ترتب فائدة على تقرير الإيراد على النحو الذي قرره، إذ نقول: إن ترتب الثواب الوارد في هذه الأخبار يقتضي رجحان