بل وفي ما هو أهم منها - من الأحكام الوجوبية والتحريمية - إلى الأدلة الظنية فكذا بالنسبة إليها، بل الأمر فيها أسهل جدا.
وربما يجاب أيضا: بأنه لا يترتب على حجية الأخبار المفروضة مفسدة حتى يلزم هناك باعتبار القطع، إذ أقصى الأمر الوقوع في ما لا حرج فيه ولا رجحان.
وفيه: أن الحكم والإفتاء من غير دليل معتبر في الشريعة من الأمور المحرمة، بل من جملة الكبائر، فكيف يقال بالأمن عن الوقوع في الحرام في هذا المقام؟
نعم إن لم يلحظ الخصوصية في العمل اتجه ذلك إلا أنه خلاف المقصود، فإنهم أرادوا ثبوت الاستحباب في المقام من جهة ورود الخبر الضعيف.
ثانيها: أن مفاد الأخبار المذكورة أخص من المدعى، لاختصاصها بصورة ورود الثواب على العمل، فلو دل على رجحان الفعل من دون بيان ثوابه كما هو الغالب كان خارجا عن مورد الأخبار المذكورة.
وأجيب عنه: بأن ما دل على رجحان الفعل يدل على ترتب الثواب عليه بالالتزام، وهو كاف في اندراجه تحت الأخبار المذكورة. وتنظر فيه بعض الأجلة، وهو في محله، إذ مجرد الدلالة الالتزامية لا يكفي في اندراجها في الأخبار المذكورة، إذ ظاهرها ذكر الثواب صريحا على العمل.
نعم يمكن إتمام الكلام حينئذ بالقطع بالمناط، إذ ليس لخصوص التصريح بالثواب مدخل فيه بعد كونه مفهوما من الكلام ولو بالالتزام، مضافا إلى عدم القول بالفصل، والطريقة الجارية في العمل على أن صحيحة البرقي يعم ذلك، بناء على حمل الثواب فيها على العمل الذي فيه الثواب إطلاقا للمسبب على السبب كما هو ظاهر الضمير الراجع إليه، ويقضي به زيادة لفظ " الأجر " في قوله: كان أجر ذلك له، وإلا كان ينبغي أن يقال كان ذلك له، فيعم حينئذ ما ذكر فيه الثواب صريحا أو التزاما.
وفي مرسلة الإقبال دلالة عليه أيضا، وكذا في مرسلة العدة في وجه.
ثالثها: أن هذه الروايات إنما دلت على ترتب الثواب على العمل، وذلك لا يقتضي تعلق الطلب من الشرع لا وجوبا ولا استحبابا كما هو المدعى.