نعم قد يقال في المقام: إن مفاد هذه الأخبار أن من بلغه ثواب مخصوص على عمل من أعمال الخير فعمل ذلك طلبا لنيل ذلك الثواب أعطاه الله سبحانه ذلك وإن لم يكن على ما بلغه، فليس المقصود الحكم برجحان الفعل المفروض، ولا ترتب الثواب عليه مطلقا، بل لا بد من ثبوت كونه خيرا أو راجحا من الأدلة الخارجية حتى يترتب عليه ذلك الثواب الخاص بمقتضى هذه الأدلة، فليس المقصود بهذه الأخبار بيان مشروعية العمل بمجرد ورود الرواية الضعيفة، بل المراد ترتب الثواب المخصوص على العمل المشروع من جهة وروده في الخبر وبلوغه إليه، كما إذا ورد ثواب مخصوص لصلاة الليل أو زيارة مولانا الحسين (عليه السلام) مع ثبوت المشروعية لقيام الضرورة، فمشروعية العمل يتوقف على طريقها المقرر في الشريعة، ولا يتوقف ترتب الثواب الخاص بعد ثبوت المشروعية وكون ما يأتي به خيرا وعملا شرعيا حسب ما يستفاد منها حيث علق الحكم على ذلك وهو إيراد رابع في المقام، وقد يحمل عليه كلام صاحب الحدائق وإن لم يوافق ظاهر عبارته.
ويدفعه: أنه وإن لم يدل ذلك إذن على ثبوت استحباب أصل الفعل بالخبر المفروض لكنه يفيد استحباب الخصوصية ورجحانها فيما إذا ذكر الأجر على الخصوصية، وهو أيضا حكم شرعي، كما إذا ورد صلاة ركعتين في ليلة مخصوصة وذكر له فضيلة عظيمة أو قراءة سورة معينة في ليلة ونحو ذلك، فإن هذه الصورة مندرجة في الأخبار المذكورة قطعا، فيثبت بها مشروعية الخصوصية واستحبابها، فيثبت بها المدعى في الجملة، على أنه لم يعتبر في تلك الأخبار كون الثواب على الخبر إلا في رواية الصدوق، والأخبار الباقية خالية عنه، فبعضها مطلق كصحيحة المحاسن وفي بعضها أضيف الثواب إلى العمل والشئ، ومن الظاهر شمولها لكل الأفعال. والبناء على حمل المطلق على المقيد مما لا وجه له في المقام، إذ لا معارضة بين الحكمين.
غاية الأمر أن يثبت ببعض تلك الأخبار ما هو أخص مما يثبت بالباقي، وهو ظاهر.