عن عهدتها، وحينئذ فلا يصح الحكم بحرمة الصارف ووجوب الضد المتوقف عليه.
وقد ظهر بما قررنا: أن دعوى إمكان وجوب ضد المأمور به لا يتم بمجرد ما ذكره، فلا يتفرع على ذلك صحة الإتيان بالواجب الموسع الذي هو أحد الأضداد الخاصة، إذ لا ملازمة بين عدم تعلق النهي بضد المأمور به وجواز إيجابه، مع أن المفروض حرمة الترك الذي يلازمه.
ويمكن دفع ذلك: بأنه إنما يتم ما ذكر من استحالة التكليف المذكور لو لم يكن هناك مندوحة للمكلف في أداء التكليف، وأما إذا كان له مندوحة عن ذلك - كما إذا كان الواجب موسعا يمكن الإتيان به في غير الوقت المفروض كما في المقام - فإن الواجب الذي هو ضد للمأمور به وإن كان ملازما للصارف المفروض إلا أنه لا يتعين عليه الإتيان به في ذلك الوقت، إذ المفروض توسعة الضد، فلا إلزام للمكلف بالمحال من ورود التكليفين المفروضين، لتمكن المكلف من أداء الضد الواجب في غير ذلك الوقت وإنما يلزمه العصيان من سوء اختياره.
ويشكل ذلك بأنه كما لا يجوز التكليف بالمحال على وجه التضييق فكذا لا يجوز على نحو التوسعة، فإذا استحال الخروج عن عهدة التكليف في بعض الوقت لم يتعلق به التكليف في ذلك الوقت على سبيل التوسعة أيضا، وإن كان للمكلف حينئذ مندوحة بإتيانه في الجزء الآخر من الوقت، والمفروض في المقام من هذا القبيل فإنه في الوقت المفروض لا يمكنه الخروج عن عهدة التكليفين.
قوله: * (لو لم يكن الضد منهيا عنه لصح فعله... الخ) *.
قد يورد في المقام: بأنه إن أراد بالصحة المذكورة في تالي الشرطية موافقة الأمر على ما هو مفادها بالنسبة إلى العبادات لم يتجه الحكم بصحة الضد مطلقا، وإن لم يكن واجبا كما هو مقتضى العبادة، نظرا إلى حكمه بصحة الضد مطلقا، وجعله الواجب من جملة الصحيح، إذ الصحة بالمعنى المذكور لا تتحقق في غير الواجب، وليس سائر الأضداد قابلا للصحة بالمعنى المذكور.
وإن أراد بالصحة مطلق الجواز وعدم الحرمة مع بعد إرادته عن تلك اللفظة