الضد الخاص. وهو معنى النهي عنه.
وجوابه يعلم مما سبق آنفا، فإنا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلق، بل يختص ذلك بالسبب، وقد تقدم.
والثاني: أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، وهو محرم قطعا، فيحرم الضد أيضا، لأن مستلزم المحرم محرم.
والجواب: إن أردتم بالاستلزام: الاقتضاء والعلية، منعنا المقدمة الأولى، وإن أردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز، منعنا الأخيرة.
وتنقيح المبحث: أن الملزوم إذا كان علة للازم لم يبعد كون تحريم اللازم مقتضيا لتحريم الملزوم، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب السبب، فإن العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة. وكذا إذا كانا معلولين لعلة واحدة، فإن انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه في العلة، فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته. وأما إذا انتفت العلية بينهما والاشتراك في العلة، فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم، إذ لا ينكر العقل تحريم أحد أمرين متلازمين اتفاقا، مع عدم تحريم الآخر.
وقصارى ما يتخيل: أن تضاد الأحكام بأسرها يمنع من إجتماع حكمين منها في أمرين متلازمين.
ويدفعه: أن المستحيل إنما هو إجتماع الضدين في موضوع واحد.
على أن ذلك لو أثر، لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح، لما هو مقرر من أن ترك الحرام لا بد وأن يتحقق في ضمن فعل من الأفعال، ولا ريب في وجوب ذلك الترك، فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه