منصور، قال: سمعت إبراهيم بن أبي حمزة، يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال: في الصلاة، والخطبة يوم الجمعة.
12122 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عنبسة، عن جابر، عن عطاء، قال: وجب الصموت في اثنتين: عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي، وعند الامام وهو يخطب.
* - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد: وإذا قرئ القرآن وجب الانصات، قال: وجب في اثنتين: في الصلاة والإمام يقرأ، والجمعة والامام يخطب.
12123 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال هشيم، أخبرنا من سمع الحسن يقول: في الصلاة المكتوبة، وعند الذكر. * - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن مجاهد، قال: وجب الانصات في اثنتين: في الصلاة، ويوم الجمعة.
12124 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن بقية بن الوليد، قال: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال: الانصات: يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الامام من الصلاة.
12125 - حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: أخبرنا هشيم، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: في الصلاة، وعند الذكر.
12126 - حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أوجب الانصات يوم الجمعة، قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وفي الصلاة مثل ذلك.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الامام وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه، وفي الخطبة.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله (ص)، أنه قال: إذا قرأ