10061 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عياش، قال: قال زيد بن أسلم في هذه الآية: شهادة بينكم... الآية كلها. قال:
كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الاسلام، وذلك في أول الاسلام والأرض حرب والناس كفار، إلا أن رسول الله (ص) وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم. ذكر من قال ذلك:
10062 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله: اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال: شاهدان من قومكم ومن غير قومكم.
10063 - حدثنا عمرو، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان الحسن يقول: اثنان ذوا عدل منكم أي من عشيرته أو آخران من غيركم قال: من غير عشيرته.
10064 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن ثابت بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة: أو آخران من غيركم قال: من غير أهل حيكم.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن ثابت بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة: أو آخران من غيركم قال: من غير حيكم.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا ثابت بن زيد، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في قول الله تعالى: أو آخران من غيركم قال: من غير أهل حيه يعني من المسلمين.